Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66632 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء جريمة الرجوع الى الشغب بعد التنفيذ بغياب حكم حوزي منفذ
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الرجوع الى الشغب بعد التنفيذ إلا إذا سبق صدور حكم حوزي قضى بكف الشغب وتم تنفيذه تنفيذا فعليا وقانونيا ثم تعمد المحكوم عليه معاودة ذات الأفعال موضوع الحكم بما يكشف عن جنوح إرادته إلى مخالفة ما آل إليه التنفيذ.
- إدانة المتهم من أجل الرجوع الى الشغب بعد التنفيذ دون التثبت من وجود حكم حوزي سابق منفذ يترتب عنه خرق أحكام الفصل 255 مكرر م.ج لانتفاء الركن المادي المتمثل في الحكم الحوزي المنفذ.
- القرارات الاستعجالية ذات صبغة وقتية حمائية لا تؤسس للحق الثابت فلا تعد من القرارات المقصودة بالفصل 315 م.ج الذي يراد بها الأوامر والقرارات الترتيبية الادارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.