Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63874 بتاريخ 30/04/2018 : لا يقبل تعقيب يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لإسناد الخطأ

J P 63874/201830 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المستخلصة من مستندات الملف لترجيح نسبة الخطأ وتحميل المسؤولية يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على ما ثبت لديها من أوراق الدعوى.
  2. الطعن القائم على ادعاء تحريف الوقائع يكون غير وجيه متى كان مؤداه مجادلة محكمة الموضوع في الصورة التي استخلصتها للواقعة وفي مدى كفاية العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها.
  3. محكمة التعقيب لا تتدخل لإعادة مناقشة تقدير الوقائع والأدلة متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على استخلاص سائغ من ملف القضية يبرر النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.