بإسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار :63874-62061 پر 2018-04-30تاری قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين /1 بتاريخ 24-03-2017 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** ***** في حق موكليه القائمين بالحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63874 بتاريخ 30/04/2018 : لا يقبل تعقيب يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لإسناد الخطأ
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المستخلصة من مستندات الملف لترجيح نسبة الخطأ وتحميل المسؤولية يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على ما ثبت لديها من أوراق الدعوى.
- الطعن القائم على ادعاء تحريف الوقائع يكون غير وجيه متى كان مؤداه مجادلة محكمة الموضوع في الصورة التي استخلصتها للواقعة وفي مدى كفاية العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها.
- محكمة التعقيب لا تتدخل لإعادة مناقشة تقدير الوقائع والأدلة متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على استخلاص سائغ من ملف القضية يبرر النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.