Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57703.2017 بتاريخ 10/05/2018 : أجل الستة أشهر في الشفعة لا يسري إلا بثبوت تعذر الإعلام

J P 57703/201810 mai 2018

Principe juridique

  1. إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ إجراء وجوبي محمول على المشتري بصيغة الإلزام ولا يعفى منه إلا إذا أثبت تعذر الإعلام.
  2. أجل الشهر المنصوص عليه لسقوط دعوى الشفعة لا يبتدئ إلا من تاريخ محضر الإعلام بالشراء متى تم هذا الإعلام وفق الشكل القانوني.
  3. الأجل المسقط بستة أشهر المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 115 م ح ع لا يبدأ في السريان إلا عند إثبات تعذر الإعلام، وما لم يثبت الإعلام أو التعذر يبقى حق القيام بدعوى الشفعة غير مقيد بهذا الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.