Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57703.2017 بتاريخ 10/05/2018 : أجل الستة أشهر في الشفعة لا يسري إلا بثبوت تعذر الإعلام
Principe juridique
- إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ إجراء وجوبي محمول على المشتري بصيغة الإلزام ولا يعفى منه إلا إذا أثبت تعذر الإعلام.
- أجل الشهر المنصوص عليه لسقوط دعوى الشفعة لا يبتدئ إلا من تاريخ محضر الإعلام بالشراء متى تم هذا الإعلام وفق الشكل القانوني.
- الأجل المسقط بستة أشهر المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 115 م ح ع لا يبدأ في السريان إلا عند إثبات تعذر الإعلام، وما لم يثبت الإعلام أو التعذر يبقى حق القيام بدعوى الشفعة غير مقيد بهذا الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 115 م ح ع-الفصل 402 م ا ع-الفصل 540 م اع-الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفقرة الأولى من الفصل 14 مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 108-الفصل 23-الفصل 10 autres décisions
- الفقرة (4)-القانون عدد 29 المؤرخ في 15 ماي 2006 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.