Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67570 بتاريخ 10/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود أصل ثابت بالملف دون إلزام محكمة الموضوع بإجراء اختبار على الخط

J P 67570/201810 mai 2018

Principe juridique

  1. تقدير جدوى الأعمال الاستقرائية والاختبارات الفنية من حيث ضرورتها لكشف الحقيقة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان قرار الاستبعاد معللا تعليلا مستساغا.
  2. لا يتجه نقض القرار الجزائي لمجرد الجدل في العناصر الواقعية ووسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع ما دام التعليل قد استند إلى ما له أصل ثابت بالملف وطبقت المحكمة القانون دون تحريف للوقائع.
  3. يتعين لقيام السبب التعقيبي المتعلق بضعف التعليل أو الخطأ في تطبيق القانون أن يثبت أن المحكمة لم تتعرض للعناصر القانونية أو استخلصت نتائج بلا أساس ثابت بالملف، أما إذا كان التعليل سائغا ومبنيا على مستندات صحيحة فلا محل للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.