Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65401 بتاريخ 14/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخة الحكم من كافة القضاة دون التنصيص على العذر

J P 65401/201814 mai 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الشروط الجوهرية لصحتها وسلامتها متى استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  2. وجوب إمضاء نسخة الحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم شرط شكلي جوهري، وإذا تعذر إمضاء أحدهم بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص صراحة على العذر عند إمضاء النسخة من الباقين وإلا كان الحكم مخالفا للإجراءات الواجبة.
  3. سلامة الأحكام وصحتها من النظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارة الخلل الإجرائي المتصل به تلقائيا ولو لأول مرة لدى طور التعقيب متى تبين لها من وثائق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.