Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65412 بتاريخ 14/05/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء نسخته من جميع الحكام دون التنصيص على عذر المتخلف

J P 65412/201814 mai 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسييبها من المقومات الجوهرية لصحتها ويشترط أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
  2. وجوب إمضاء نسخة الحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم يقتضي إذا تعذر إمضاء أحدهم التنصيص على العذر المانع وإلا اعتبر الحكم مشوبا بخلل إجرائي يمس النظام العام.
  3. الخلل الإجرائي المتعلق بسلامة الحكم وصحته لارتباطه بالنظام العام يجوز لمحكمة التعقيب إثارته ولو لأول مرة لدى هذا الطور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.