Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65412 بتاريخ 14/05/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء نسخته من جميع الحكام دون التنصيص على عذر المتخلف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسييبها من المقومات الجوهرية لصحتها ويشترط أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
- وجوب إمضاء نسخة الحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم يقتضي إذا تعذر إمضاء أحدهم التنصيص على العذر المانع وإلا اعتبر الحكم مشوبا بخلل إجرائي يمس النظام العام.
- الخلل الإجرائي المتعلق بسلامة الحكم وصحته لارتباطه بالنظام العام يجوز لمحكمة التعقيب إثارته ولو لأول مرة لدى هذا الطور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.