Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 688 بتاريخ 14/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة نسخة الحكم دون التنصيص على عذر

J P 688/201814 mai 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من مقومات صحتها، ويجب أن يستند التعليل إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يستوجب لصحة الحكم أن تُحرّر لائحة الحكم ومستنداته ويمضيها القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، باعتبار ذلك ضمانة شكلية جوهرية لسلامة القرار القضائي.
  3. عدم إمضاء نسخة الحكم من أحد القضاة الذين أصدروا الحكم لا يُتدارك إلا بالتنصيص صراحة على العذر الذي حال دون الإمضاء، وإلا كان الحكم معيبًا بمخالفة شكلية موجبة للنقض لتعلقها بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.