Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63667 بتاريخ 15/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 63667/201815 mai 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم وفق ما يفرضه الفصل 263 مكرر جديد.
  2. عدم تقديم مستندات الطعن يحول دون رقابة محكمة التعقيب على جدية المطاعن المسلطة على الحكم المطعون فيه، بما يقتضي ترتيب السقوط باعتباره جزاء قانونيا مرتبطا بشرط قبول الطعن شكلا.
  3. المسقطات الوجوبية يتعين على المحكمة إثارتها وتطبيقها متى تحقق موجبها عملا بأحكام الفصل 13 و 14 م. م. م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.