Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70016 بتاريخ 17/05/2018 : رد مطعن التعقيب لعدم استناده إلى وجه جزائي من الوجوه الحصرية

J P 70016/201817 mai 2018

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب في المادة الجزائية بمراقبة الحكم النهائي في حدود الأسباب التي يثيرها الطاعن، ولا تُقبل المطاعن التي لا تندرج ضمن أوجه الطعن الجزائي المحددة حصرا قانونا لأنها تحول دون بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه.
  2. لا يكون الطعن بالتعقيب مستساغا إذا اقتصر على مناقشة الجانب المدني للنزاع دون إسناده إلى وجه قانوني جزائي من الوجوه المقررة، إذ يعد ذلك قصورا في تحديد سبب الطعن يوجب رد المطلب لعدم قيامه على أساس قانوني.
  3. يثير قاضي التعقيب من تلقاء نفسه المطاعن المتعلقة بالنظام العام، فإذا تبين له أن القرار المطعون فيه استوفى مقوماته الشكلية والجوهرية ولم يتضمن خللا إجرائيا مؤثرا، امتنع نقضه من هذه الناحية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.