Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64093 بتاريخ 29/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصرت المطاعن في مجادلة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الواقعة لتبرير قضائها، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يبرر نقض الحكم متى قام على تعليل قانوني.
- تكون أسباب الطعن المتعلقة بضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع غير قائمة متى ثبت أن محكمة الموضوع أجابت عن الدفوعات الجدية وأقامت قضاءها على مستندات واقعية وقانونية سليمة دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.