Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32245 بتاريخ 29/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة بمحضر الجلسة

J P 32245/201829 mai 2018

Principe juridique

  1. عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة على محضر الجلسة أو لائحة الحكم يعد خرقا لإجراء أساسي أوجبه القانون لضمان صحة صدور الحكم ممن شاركوا في المفاوضة.
  2. كل حكم يصدر مخالفا للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية يكون باطلا وجوبا ويترتب عن ذلك نقضه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
  3. لمحكمة التعقيب سلطة إثارة أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن متى تبين لها الإخلال من وثائق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 286 م ج-الفصل 165 من ماج-الفصل 199 ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.