Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32245 بتاريخ 29/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة بمحضر الجلسة
Principe juridique
- عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة على محضر الجلسة أو لائحة الحكم يعد خرقا لإجراء أساسي أوجبه القانون لضمان صحة صدور الحكم ممن شاركوا في المفاوضة.
- كل حكم يصدر مخالفا للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية يكون باطلا وجوبا ويترتب عن ذلك نقضه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
- لمحكمة التعقيب سلطة إثارة أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن متى تبين لها الإخلال من وثائق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 286 م ج-الفصل 165 من ماج-الفصل 199 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.