Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36060 بتاريخ 29/05/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة وقائع الدعوى وتقدير الأدلة باعتبارها من سلطة محكمة الموضوع

J P 36060/201829 mai 2018

Principe juridique

  1. لا تستجيب أوجه الطعن لشروط قبول التعقيب متى انحصرت في مناقشة مسائل واقعية أو في مجادلة تقدير الأدلة الذي يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع.
  2. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة مدى استجابة مستندات الطعن لما اشترطه الفصل 258 من م ا ج ولا يمتد إلى نقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والحجج.
  3. يترتب على رفض الطعن بالتعقيب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 110 من م م م ت-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.