Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36060 بتاريخ 29/05/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة وقائع الدعوى وتقدير الأدلة باعتبارها من سلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا تستجيب أوجه الطعن لشروط قبول التعقيب متى انحصرت في مناقشة مسائل واقعية أو في مجادلة تقدير الأدلة الذي يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة مدى استجابة مستندات الطعن لما اشترطه الفصل 258 من م ا ج ولا يمتد إلى نقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والحجج.
- يترتب على رفض الطعن بالتعقيب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 110 من م م م ت-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.