Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61651/61639 بتاريخ 05/06/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم

J P 61651/20185 juin 2018

Principe juridique

  1. يترتب بطلان الحكم إذا تضمنت النسخة القانونية اختلافا في تركيبة الهيئة مقارنة بما هو ثابت بمحضر جلسة التصريح بالحكم، متى تعلق الاختلاف ببيان ممثل النيابة العمومية الذي حضر الجلسة وتلقى المرافعات.
  2. الاختلاف في تركيبة الهيئة كما ترد ببيانات الحكم يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الإجراءات، فيعد إخلالا ماسا بالنظام العام يوجب النقض.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم تتمسك بها الأطراف، متى تبين لها من وثائق الملف ما يفيد حصول خرق لبيانات الحكم الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.