Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 64236 بتاريخ 07/06/2018 : ثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة بوسيلة إثبات غير مقيدة بشكل معين

J P 64236/20187 juin 2018

Principe juridique

  1. استحقاق الابوين للتعويض عن الضرر الاقتصادي يقتضي قيام الكفالة الفعلية و المسترسلة في قائم حياة المتوفي وفق الشرط الذي رتبه الفصل 143 من مجلة التامين.
  2. إذا جاءت عبارة النص مطلقة ولم يشترط شكلا معينا لاثبات الكفالة، تعين حملها على اطلاقها وقبول كل وسيلة إثبات منتجة دون تقييد بوثيقة محددة.
  3. تقديم شهادة كفالة مسلمة من العمدة يعد شهادة ادارية حرية بالاعتماد طالما لم يثبت خلافها، عملا بالقاعدة الاصولية ان الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون و على من يدعي خلافه الاثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.