Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 64236 بتاريخ 07/06/2018 : ثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة بوسيلة إثبات غير مقيدة بشكل معين
Principe juridique
- استحقاق الابوين للتعويض عن الضرر الاقتصادي يقتضي قيام الكفالة الفعلية و المسترسلة في قائم حياة المتوفي وفق الشرط الذي رتبه الفصل 143 من مجلة التامين.
- إذا جاءت عبارة النص مطلقة ولم يشترط شكلا معينا لاثبات الكفالة، تعين حملها على اطلاقها وقبول كل وسيلة إثبات منتجة دون تقييد بوثيقة محددة.
- تقديم شهادة كفالة مسلمة من العمدة يعد شهادة ادارية حرية بالاعتماد طالما لم يثبت خلافها، عملا بالقاعدة الاصولية ان الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون و على من يدعي خلافه الاثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.