الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 39907 تاريخه: 2018/6/7 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/12/8 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهمة ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 461 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39907 بتاريخ 07/06/2018 : بطلان الحكم لعدم إمضاء أحد أعضاء الهيئة دون التنصيص على عذر
Principe juridique
- عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته دون التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء يعد إخلالا بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم ونقضه.
- النسخة الأصلية للحكم يجب تحريرها في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدوره وفق موجبات القانون، ويجب أن تحمل إمضاء القضاة الذين شاركوا في إصداره باعتبار الإمضاء عنصرا جوهريا لصحة الحكم.
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم يثره الطاعن ضمن مطاعنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.