Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53379 بتاريخ 07/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية متى كان الحكم معللا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة البراءة والإدانة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يكون محلا لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على مستندات صحيحة وكان معللا ومسببا.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على السهر على حسن تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها متى خلت المطاعن من خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
- إذا استجمع الحكم جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام تعين رفض الطعن عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.