Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54085 بتاريخ 21/6/2018 : عدم قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ دون ثبوت صدور فعل مانع من طرف المحكوم عليه بالحوز

J P 54085/201821 juin 2018

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ على تحقق حكم مدني يقر الحوز وينسب الحق فيه لصاحبه مع كون المشتكى به طرفا في ذلك الحكم ثم ثبوت رجوعه إلى الشغب بعد تنفيذه.
  2. لا ينهض قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ إذا لم يثبت صدور فعل مانع للتصرف منسوب إلى المتهم المشمول بالحكم المدني المنفذ.
  3. لا يعد ما يثار من مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها وجها لتعقيب الحكم متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.