Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61064 بتاريخ 21/06/2018 : سريان سقوط العقاب في الجنح من تاريخ صيرورة الحكم باتا

J P 61064/201821 juin 2018

Principe juridique

  1. سقوط العقاب في مادة الجنح يترتب بمرور خمسة أعوام كاملة تحتسب من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا.
  2. وصف الحكم بالغيابي لا يُعتدّ به عند ثبوت حضور المحكوم عليه، ويُعتمد الوصف الصحيح للحكم لتحديد مبدأ احتساب أجل سقوط العقاب.
  3. أحكام تعليق آجال التقادم الواردة في مادة استخلاص الديون العمومية لا تمتد إلى آجال سقوط العقاب بمرور الزمن في المادة الجزائية.

Textes appliqués

  • الفصل 40 من القانون عدد 7 المؤرخ في 2011/12/30 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2012-الفصل 36 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 349 م إ ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.