Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64309-64315 بتاريخ 25/06/2018 : استحقاق الضرر الاقتصادي للوالدين مشروط بثبوت الكفالة الفعلية

J P 64309/201825 juin 2018

Principe juridique

  1. استحقاق الوالدين للتعويض عن الضرر الاقتصادي الناتج عن وفاة ابنهما يقتضي ثبوت تكفله بهما فعليا، ويقع عبء إثبات الكفالة على من يدعيها فلا يكفي فيها الاعتماد على الاستنتاج.
  2. تقدير ثبوت الكفالة مسألة واقعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان موقفهم معللا بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
  3. تكييف الحادث كحادث شغل يقوم على تحقق كونه حصل بسبب الشغل أو بمناسبته لعامل في خدمة صاحب عمل، ويستدل على ذلك من معطيات الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمتع ذوي الحق بجرايات الباقين على قيد الحياة مع ارتباط الحادث بمباشرة العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.