Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70126 بتاريخ 25/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- لا تقوم أسباب الطعن بالتعقيب على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قناعتها ما دام الحكم قد بُني على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وجاء معللا تعليلا كافيا.
- يُرفض الطعن إذا ثبت أن محكمة الموضوع أجابت عن الدفوعات الجدية وطبقت القواعد القانونية دون خطأ أو قصور في التعليل أو خرق للقانون أو مساس بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 90 من م.ط-الفصل 143 م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.