Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64329 بتاريخ 26/06/2018 : بطلان الحكم لغياب إمضاء القضاة
Principe juridique
- تخلف إمضاء القضاة المشاركين في إصدار الحكم على نسخته يعد مخالفة للشروط الشكلية الجوهرية المقررة لصحة الأحكام، بما يفقد النسخة صبغتها القانونية ويمنع ترتيب أي أثر عليها.
- عند ثبوت عدم قانونية نسخة الحكم بسبب غياب الإمضاءات الواجبة، يتعين نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون دون التعرض لموضوع النزاع.
- نقض الحكم لعيب شكلي جوهري يقتضي إحالة الملف لإعادة النظر فيه من جديد من هيئة أخرى ضمانا لسلامة تشكيل الحكم واستيفائه لشروطه القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 208 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.