Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64329 بتاريخ 26/06/2018 : بطلان الحكم لغياب إمضاء القضاة

J P 64329/201826 juin 2018

Principe juridique

  1. تخلف إمضاء القضاة المشاركين في إصدار الحكم على نسخته يعد مخالفة للشروط الشكلية الجوهرية المقررة لصحة الأحكام، بما يفقد النسخة صبغتها القانونية ويمنع ترتيب أي أثر عليها.
  2. عند ثبوت عدم قانونية نسخة الحكم بسبب غياب الإمضاءات الواجبة، يتعين نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون دون التعرض لموضوع النزاع.
  3. نقض الحكم لعيب شكلي جوهري يقتضي إحالة الملف لإعادة النظر فيه من جديد من هيئة أخرى ضمانا لسلامة تشكيل الحكم واستيفائه لشروطه القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 208 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.