Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69157 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم استكمال البنك إجراءات الفصل 410 ثالثا

J P 69157/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. يثبت بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد متى ثبت أن البنك لم يتمم الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية قبل إحالة الملف على القضاء.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا ومستندا إلى وثائق صحيحة دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.