Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69156 بتاريخ 28/6/2018 : بطلان تتبع إصدار صك بدون رصيد عند عدم استكمال البنك لإجراءات الفصل 410 ثالثا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه النص القانوني المنظم للتعليل.
- يبنى بطلان إجراءات التتبع في جرائم الصك على عدم استكمال البنك للإجراءات التي يفرضها القانون، ويكون هذا البطلان مؤسسا متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف تفيد الإخلال بالإجراءات الواجبة.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا موجبا للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.