Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60073 بتاريخ 02/07/2018 : انطباق جريمة رمي مواد صلبة متى انصب الفعل على عربات الغير

J P 60073/20182 juillet 2018

Principe juridique

  1. يندرج ضمن نطاق التجريم الوارد بالفصل 320 م ج رمي المواد الصلبة على عربات الغير باعتبارها من جملة المحلات التي عددها النص صراحة.
  2. لا يعيب القرار من جهة الخطأ في تطبيق القانون أن تكيّف المحكمة الوقائع في إطار الفصل 320 م ج متى استندت إلى العناصر المستخلصة من الملف وانتهت إلى انطباق وصف رمي مواد صلبة على موضوع محمي بالنص.
  3. تخضع سلامة تكييف الوقائع وتطبيق النص الجزائي لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها رقابة على حسن تطبيق القانون وفق الفصل 258 م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.