Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60073 بتاريخ 02/07/2018 : انطباق جريمة رمي مواد صلبة متى انصب الفعل على عربات الغير
Principe juridique
- يندرج ضمن نطاق التجريم الوارد بالفصل 320 م ج رمي المواد الصلبة على عربات الغير باعتبارها من جملة المحلات التي عددها النص صراحة.
- لا يعيب القرار من جهة الخطأ في تطبيق القانون أن تكيّف المحكمة الوقائع في إطار الفصل 320 م ج متى استندت إلى العناصر المستخلصة من الملف وانتهت إلى انطباق وصف رمي مواد صلبة على موضوع محمي بالنص.
- تخضع سلامة تكييف الوقائع وتطبيق النص الجزائي لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها رقابة على حسن تطبيق القانون وفق الفصل 258 م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.