Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61331 بتاريخ 03/07/2018 : انتفاء الركن المعنوي يمنع مؤاخذة المتهم عن جريمة ديوانية
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية الجزائية في الجرائم الديوانية إلا بثبوت الركن المعنوي ثبوتا يسمح بإسناد الفعل إلى المتهم على وجه المؤاخذة.
- متى اقتصر دور الشخص على الوساطة دون قيام علاقة إسناد معتبرة بينه وبين الفاعل الأصلي انتفى في حقه الركن المعنوي وتبعا لذلك لا يكتمل البناء القانوني للجريمة بالنسبة إليه.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص قيام أركان الجريمة متى كانت تلك الأوجه جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.