Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 62041 بتاريخ 05/07/2018 : سقوط الاعتراض شكلا إذا قدم بعد انقضاء أجل سقوط العقوبة دون عمل قاطع

J P 62041/20185 juillet 2018

Principe juridique

  1. يُقبل الاعتراض على الأحكام الغيابية الجزائية إلى انقراض آجال سقوط العقوبة متى لم يقع الإعلام لشخص المحكوم عليه نفسه إلا إذا ثبت من أعمال التنفيذ علمه التام بالحكم.
  2. يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة تُحتسب من تاريخ صيرورة الحكم باتا وتُحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
  3. يترتب نقض الحكم إذا انتهت محكمة الموضوع إلى قبول الاعتراض رغم ثبوت تقديمه بعد انقضاء أجل سقوط العقوبة في غياب أي عمل قاطع بما يُعد مسّا من أحكام الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.