Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63980 بتاريخ 09/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تتقيد بوجود تعليل مستساغ

J P 63980/20189 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يبيح لمحكمة التعقيب إحلال اجتهادها محل اجتهاد محكمة الأصل.
  3. يكون القرار بمنأى عن النقض متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى وأقام قضاءه على عناصر واقعية وقانونية صحيحة بما يحقق سلامة التطبيق دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.