Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62766 بتاريخ 10/07/2018 : اعتماد التصاريح بالدخل يمنع تفعيل نظام الأربعين ساعة عند تقدير التعويض
Principe juridique
- لا يفعّل نظام الأربعين ساعة لتقدير الدخل إلا عند غياب التصاريح بالدخل، أما عند الإدلاء بما يفيد التصاريح طبق ما يقتضيه القانون للسنة السابقة للحادث فيتعين اعتمادها في احتساب عناصر التعويض.
- متى بُني تقدير التعويض على مستندات صحيحة واقعا وقانونا، فإن الطعن الذي لا يقدم ما يوهن هذا الأساس يُردّ لعدم قيام موجب النقض.
- تطبيق معيار الأجر الأدنى المضمون يظل محصورا في الحالات التي لم تُقدَّم فيها التصاريح بالدخل، ولا يجوز التوسع في إعماله عند ثبوت وجود تلك التصاريح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.