Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66754 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتقيد بسلامة التعليل
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل.
- يعدّ الطعن المبني على مجادلة محكمة الحكم في استخلاصها لوقائع الدعوى وترجيحها للأدلة مطعنا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على حرية قضاة الموضوع في تقدير قوة الاستدلال بالقرائن متى تضمن القرار تعليلا واضحا ومتماسكا وكافيا لتأسيس النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف لمحتويات الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.