Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55487 بتاريخ 26/09/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص دون التثبت من انتفاء الموجب القانوني على ضوء وثائق الملف

J P 55487/201826 septembre 2018

Principe juridique

  1. إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من انطباق الخلاص على كامل المعينات موضوع التتبع وعدم الاكتفاء بسند يتناول جزءا منها أو مدة مغايرة.
  2. متى تضمن ملف القضية معطيات جوهرية تغيّر نطاق الالتزام أو مدته، تعيّن على المحكمة استكمال عناصر الملف وضم ما يلزم من أحكام ووثائق للتثبت من انتفاء الموجب القانوني قبل ترتيب الأثر القانوني للخلاص.
  3. إغفال المحكمة مناقشة تقرير اختبار مأذون به قضائيا وله تأثير جدي على وجه الفصل، أو استنتاج خلاص كامل الدين خلافا لما يفيده التقرير، يعد قصورا في التعليل وتحريفا للوقائع يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.