Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47751 بتاريخ 27/09/2018 : عدم بطلان الحكم الجزائي لعدم ذكر بقية البيانات الشخصية للمتهم متى كانت هويته ثابتة بما يكفي لتنفيذ الحكم

J P 47751/201827 septembre 2018

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان عن إغفال بعض البيانات الشخصية للمتهم بالحكم الجزائي متى كانت أسماؤه وألقابه مضبوطة وفق ما هو ثابت بمحضر البحث الجزائي، وكانت تلك البيانات غير لازمة لبلوغ الغاية التي قصدها المشرع من تضمينها وهي تمكين تنفيذ الحكم.
  2. تقدير مقدار العقاب يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان في الحدود التي خولها القانون لهم، ويشمل ذلك اعتماد ظروف التخفيف من عدمه.
  3. المستند الذي لم يقع الاحتجاج به لدى محكمة الأصل، وكان تاريخه لاحقا لصدور الحكم المطعون فيه، لا يكون مؤثرا في سلامة التعليل ولا يصلح أساسا لإثارة خرق القانون في طور التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.