Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45089 بتاريخ 27/09/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود التسبيب القانوني دون التعرض لتقدير قضاة الموضوع للعقاب

J P 45089/201827 septembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.
  2. تقدير العقاب من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان العقاب المسلط في حدود ما يسمح به القانون.
  3. لا يقبل تعقيب الحكم إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة للإدانة متى كان الحكم معللا ومسببا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.