الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 45089 2018/9/27 :تاریخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/3/10 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 257 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45089 بتاريخ 27/09/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود التسبيب القانوني دون التعرض لتقدير قضاة الموضوع للعقاب
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.
- تقدير العقاب من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان العقاب المسلط في حدود ما يسمح به القانون.
- لا يقبل تعقيب الحكم إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة للإدانة متى كان الحكم معللا ومسببا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.