Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 68158 بتاريخ 01/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية لا يمنح إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق بالبطاقة عدد 2

J P 68158/20181 octobre 2018

Principe juridique

  1. يشترط لمنح تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية أن يكون الحكم معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف، باعتبار أن سلطة قضاة الموضوع في تقدير ملاءمة التأجيل ليست مطلقة بل مقيدة بوجوب التسبيب.
  2. لا يصح اسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقوبة دون التثبت من عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، لأن هذا التثبت شرط جوهري لتطبيق مقتضيات الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية.
  3. تعد البطاقة عدد 2 من السجل العدلي الوثيقة الرسمية المعتمدة للتصريح بنقاوة سوابق المتهم من عدمها، ويترتب عن إغفال اعتمادها عند بحث شروط تأجيل التنفيذ قصور في التسبيب وخرق للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.