Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67472 بتاريخ 05/10/2018 : انعدام قابلية الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام خارج صورتي مرجع النظر والمقتضيات النهائية
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة إذا لم يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها، لأن قابلية القرار للتعقيب تظل استثناءً يضيق نطاقه بحصره في الحالات التي نص عليها القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.