Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67954 بتاريخ 08/10/2018 : تقدير نسبة المساهمة في الخطإ المروري من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 67954/20188 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية المؤسسة للقضاء متى استند الحكم إلى أصل ثابت بأوراق الدعوى وجاء التسبيب سليما دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل.
  3. توجيه الطعن إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها يشكل جدلا موضوعيا غير منتج للتعقيب طالما لم يثبت وجود خطإ قانوني أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.