Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 66654 بتاريخ 09/10/2018 : إدانة مسك أموال مجهولة المصدر المتأتية من التهريب تستوجب بيان أركانها وتعليل ثبوت صلتها بجنحة التهريب

J P 66654/20189 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا ينهض مطعن تحريف الوقائع متى كان قضاء الإدانة قد استند إلى إقرار صريح بمحضر البحث يثبت العناصر المادية للجريمة كما وردت بالإحالة.
  2. إدانة المتهم من أجل مسك أموال مجهولة المصدر المتأتية من جنحة التهريب تستوجب من محكمة الموضوع إبراز الأركان القانونية للجريمة وبيان كيفية استخلاص علاقة التأتّي من التهريب على نحو معلّل.
  3. يكون القرار مستوجبا للنقض لضعف التعليل متى أهملت المحكمة عناصر واقعية جوهرية بالملف ولم تمحّصها ولم توازن بينها وبين أدلة الإدانة التي اعتمدتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.