Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63295 بتاريخ 09/10/2018 : سقوط الاذن بتعيين مصف للتركة عند سبق نشر قضية قسمة

J P 63295/20189 octobre 2018

Principe juridique

  1. تعيين مصف للتركة بموجب اذن على عريضة لا يكتسي صبغة الاجبار بل يظل آلية اختيارية يباشرها احد الورثة لتنظيم ادارة التركة متى لم يقع سلوك مسار قضائي لوضع حد لحالة الاشتراك.
  2. متى تعهد القضاء بدعوى قسمة التركة فإن طلب تعيين مصف لاعداد مشروع مقاسمة يعد اجراء موازيا فاقدا للوجاهة لانه يلتقي مع ذات الغاية التي انتظم لها المسار القضائي الاسبق.
  3. الاذن على العريضة لا يقبل التجزئة او الانتقاص بحيث لا يصح اعتماد جزء منه وطرح الجزء الاخر بل يتعين ان يقوم برمته او يسقط برمته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.