Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64787 بتاريخ 16/10/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند بقاء النتيجة الاجرامية احتمالية
Principe juridique
- تقوم جريمة التحيل على تلازم وسائل الخداع مع مقصد جنائي سابق يوجه الأفعال المادية نحو نتيجة جرمية محددة، فلا يكفي ادعاء واقعة أو المراهنة على احتمال تحقق النتيجة دون ثبوت الرابطة الذهنية والآلية بين الوسائل الاحتيالية وتحقق المنفعة.
- لا تتوفر أركان التحيل إذا ظلت النتيجة الإجرامية المفترضة مجرد احتمال أو ظن ولم يثبت استكمال إحدى حلقات الخداع الضرورية التي تجعل الحصول على المنفعة نتيجة مباشرة للأفعال المنسوبة.
- في التأمين لا يكون التعويض إلا وفقا للقيمة الحقيقية للشيء المؤمن طبق ما تقدره الاختبارات المأذونة لا طبق ما تم التصريح به، بما يجعل مجرد تضخيم القيمة المصرح بها فعلا غير منتج بذاته لنتيجة تسلم تعويضات مضخمة ويؤثر في قيام الركن المادي للتحيل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.