Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68665 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا

J P 68665/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يمتد اختصاصها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
  2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب في ذلك طالما بني القضاء على تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف وخلا من التحريف.
  3. الطعن المؤسس على دعوى تحريف الوقائع يكون غير مبرر إذا كان مرماه مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من قناعة، وكانت أسبابها واضحة ومتماسكة وكافية لترسيخ تلك القناعة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.