Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67598 بتاريخ 17/10/2018 : اتصال القضاء يتحقق بسبق صدور حكم نهائي في نفس الأفعال بما يمنع إعادة المحاكمة

J P 67598/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. يتعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بموجب اتصال القضاء متى ثبت سبق صدور حكم جزائي نهائي فصل في نفس الأفعال بما يجعل إعادة المحاكمة ماسّة بمبدأ عدم جواز مقاضاة الشخص مرتين من أجل نفس الأفعال.
  2. زوال الحكم الغيابي بقبول الاعتراض عليه وترتيب حكم حضوري نهائي يجعل الإحالة اللاحقة المبنية على نقض ذلك الحكم الغيابي غير منتجة لفتح تتبع جديد ما دام نفس الموضوع قد استنفد بحكم نهائي.
  3. لا ينهض الطعن بالتعقيب على أساس وجوب إعادة الإدانة بعد النقض إذا كانت المحكمة قد طبقت اتصال القضاء على وجهه القانوني اتقاءً لصدور حكمين متحدي الدرجة في نفس الوقائع وبما يحفظ مصلحة المتهم الشرعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.