Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66963 بتاريخ 17/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون تقدير الأدلة

J P 66963/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في ترجيح عناصر الإثبات أو إعادة تقدير الوقائع متى كان الطعن موجها في جوهره إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع واجتهادها في استخلاص النتيجة.
  2. يكون الحكم معللا تعليلا كافيا متى استند إلى عناصر ملف صحيحة وبيّن أسباب استبعاد بعض وسائل الإثبات عند ثبوت ما يقدح فيها، بما يسمح باستخلاص معقولية النتيجة التي انتهى إليها.
  3. يُردّ مطعن ضعف التعليل متى ثبت أن محكمة الموضوع وازنت بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وأحاطت بعناصر الدعوى وانتهت إلى تطبيق القانون دون لبس أو خطأ أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.