الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار: 66962 تاریخ: 2018/10/23 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/10/16 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ***** ضد : المتهم ***** ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 441 الصادر بتاريخ 2017/10/6 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 66962 بتاريخ 23/10/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون أن تتقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يعدّ تضمين الحكم للبيانات الإلزامية المتعلقة بالمحكمة التي أصدرته وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم شرطا جوهريا لصحة الحكم طبق الفصل 168 م ا ج.
- اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يمثل خرقا للإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام يترتب عنه نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.