Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70675 بتاريخ 26/10/2018 : سريان التنقيح الإجرائي بأثر فوري على محكمة الإحالة
Principe juridique
- النص الإجرائي الخاص يقدّم على النص الإجرائي العام عند التعارض في تحديد من لهم صفة مباشرة الطعن بالإستئناف في مادة معيّنة.
- تنقيح النصوص الإجرائية يسري بأثر فوري منذ تاريخ بداية نفاذه على الدعاوى التي تنظر فيها المحكمة عندئذ، بما في ذلك القضايا المعروضة على محكمة الإحالة.
- عدم تطبيق محكمة الإحالة للصيغة الجديدة الواجبة التطبيق من نص إجرائي نافذ، واعتمادها على الصيغة السابقة المنسوخة، يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.