Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68901 بتاريخ 29/10/2018 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد الإدانة على الاستنتاج دون بيان الأركان القانونية للجريمة

J P 68901/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها يقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا بدلالات ثابتة بالملف عن قيام الجريمة أو انتفائها، بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤدّ للنتيجة التي انتهى إليها، على أن يستند قضاؤه إلى ما هو مستمد من أوراق القضية.
  3. يتحقق قصور التسبيب الموجب للنقض عندما لا توازن محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ولا تبين أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة، أو عندما لا تحدد الأركان القانونية للجريمة وتبحث مدى توافرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.