Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70519 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- إن تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.
- لا يقبل تعقيبا ما كان موجها إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر للإدانة أو البراءة متى انصبت الوسيلة على مجادلة موضوعية تهدف إلى إحلال اجتهاد محل اجتهاد دون بيان خرق للقانون أو فساد في التعليل.
- يمتد اختصاص محكمة الموضوع إلى اختيار العقاب المناسب ويظل ذلك خاضعا لوجدان قضاة الأصل متى بني على تسبيب حسن وتعليل كاف ينهض بالقرار إلى مرتبة السلامة القانونية.
Textes appliqués
- الفصول 226 مكرر و245 و 247 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.