Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 67264 بتاريخ 29/10/2018 : سلامة التعليل تتحقق باستخلاص النتيجة من عناصر الملف الثابتة
Principe juridique
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تعليل حكمه تعليلا يبرز أن ما اعتمده من دليل له سند ثابت بأوراق القضية ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على أقوال مجردة غير معززة بقرينة خارجية أو شهادة إذا بقيت دون ما يدعمها في الملف.
- يرفض الطعن المؤسس على ضعف التعليل متى كان تعليل المحكمة سليما ومؤسسا على مستندات صحيحة وخاليا من الخطأ القانوني أو تحريف الوقائع أو الخلل الإجرائي الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.