Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72505 بتاريخ 31/10/2018 : الحكم الحضوري الاعتباري يفترض تبليغا قانونيا صحيحا للاستدعاء
Principe juridique
- اعتبار الحكم حضوريّا بالاعتبار يستوجب تحقق المحكمة من صحة استدعاء المتهم طبق الأشكال القانونية بما يسمح بالتحقق من وصول الاستدعاء إليه على وجه يُعتدّ به.
- قصور وثيقة التبليغ بالطريقة الإدارية عن البيانات المُمكِّنة من التعرف على متسلّم الاستدعاء أو إثبات تسلمه على وجه يقيني يحول دون اعتبار الاستدعاء مبلّغا بواسطة.
- إذا لم يثبت تبليغ الاستدعاء للمتهم شخصيا أو بواسطة تعيّن وصف الحكم غيابيا وفقا للقانون، لأن الوصف المخالف يمسّ بحق الدفاع بحرمان المحكوم عليه من ممارسة الاعتراض كطعن اعتيادي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.