Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72515 بتاريخ 31/10/2018 : اعتبار الحكم حضوريا بالاعتبار يفترض ثبوت تبليغ الاستدعاء وفق القانون
Principe juridique
- اعتبار الحكم حضوريا بالاعتبار يقتضي أن يثبت من وثائق الملف أن الاستدعاء بلغ للمتهم شخصيا أو بواسطة على الوجه الذي يتيحه القانون بما يمكّن المحكمة من مراقبة صحة التبليغ.
- جذر الاستدعاء المبلغ بالطريقة الإدارية إذا خلا من هوية وإمضاء أو علامة إبهام من تسلّم الاستدعاء لا يكفي لإثبات حصول التبليغ بواسطة قانونا ولا يمكّن المحكمة من التحقق من صحته.
- وصف الحكم بأنه حضوري اعتباري رغم عدم ثبوت تبليغ الاستدعاء طبقا للقانون يشكل خرقا للإجراءات الأساسية ويترتب عنه المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم بحرمانه من حقه في الاعتراض كطعن عادي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.