Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58167.2017 بتاريخ 02/11/2018 : لا تقوم حجيّة الأمر المقضي به للحكم الرافض لعدم ثبوت استرسال العلاقة الشغلية لعدم فصله في أصل النزاع
Principe juridique
- الحكم الذي يقضي برفض الدعوى لعدم ثبوت استرسال العلاقة الشغلية دون فصل في أصل الحق المتنازع فيه لا يكتسي حجيّة الأمر المقضي به ولا يمنع من إعادة طرح المطالبة ذاتها متى تعلّقت بأصل الحق.
- تطبيق الفصل 481 م ا ع يفترض سبق اتصال القضاء بالنزاع على وجه حاسم في موضوعه، أمّا إذا اقتصر الحكم السابق على ردّ الدعوى لقصور الإثبات دون حسم عناصر النزاع الجوهرية فلا يتحقق مانع إعادة النظر.
- الحجية الرسمية المنصوص عليها بالفصل 443 م ا ع لا تُستخلص من حكم لم يبتّ في أصل النزاع، إذ لا تكون للحجية أثر مانع إلا بقدر ما ورد به قضاء فاصل في الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.