Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57936.2017 بتاريخ 02/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الادلاء بعلامة البلوغ بما يمنع المحكمة من مراقبة صحة التبليغ

J P 57936/20182 novembre 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم استكمال الطاعن للوثائق الإجرائية الواجبة خلال الأجل القانوني المنصوص عليه سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
  2. تتولى المحكمة من تلقاء نفسها مراقبة استدعاء الخصوم بصفة قانونية باعتباره إجراء أساسيا من النظام الإجرائي.
  3. عدم الادلاء بعلامة البلوغ أو بما يفيد تعذر الادلاء بها يحول دون مراقبة صحة التبليغ ويقتضي التصريح بسقوط الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.