Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57936.2017 بتاريخ 02/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الادلاء بعلامة البلوغ بما يمنع المحكمة من مراقبة صحة التبليغ
Principe juridique
- يترتب عن عدم استكمال الطاعن للوثائق الإجرائية الواجبة خلال الأجل القانوني المنصوص عليه سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
- تتولى المحكمة من تلقاء نفسها مراقبة استدعاء الخصوم بصفة قانونية باعتباره إجراء أساسيا من النظام الإجرائي.
- عدم الادلاء بعلامة البلوغ أو بما يفيد تعذر الادلاء بها يحول دون مراقبة صحة التبليغ ويقتضي التصريح بسقوط الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- أحكام الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.